الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 180 هـ
السبت 22 جمادى الآخرة سنة 1428 هـ، الموافق 7 يوليه سنة 2007 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1418 لسنة 2007

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2000؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 989 لسنة 2005 بنقل ملكية بعض الأراضى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 608 لسنة 2006 بنقل ملكية بعض الأراضى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1082 لسنة 2006؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

ووفق على زيادة حصة مساهمة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى زيادة رأس مال شركة القرى الذكية بما قيمته 34.664.000 جنيه (أربعة وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وستون ألف جنيه) كحصة عينية تقدمها الوزارة للشركة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1428 هـ
                (الموافق 28 يونية سنة 2007 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف