الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 182 هـ
السبت 15 رمضان سنة 1430 هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2009 م

وزارة الزراعة - محافظة جنوب سيناء
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض
بناحية أبو صويرة - مركز رأس سدر المشهرة برقم (1) فى 27/ 8/ 1988
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (243) فى 29/ 10/ 1988

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية بأبو صويرة المنعقدة قانونًا يوم الأربعاء الموافق 27/ 5/ 2009 بتعديل بند أولاً من المادة (16) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
"ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم 10 ج (عشرة جنيهات) ويكون اكتتاب العضو الحائز لأرض فى الجمعية 10 ج (عشرة جنيهات) على الأقل عن كل فدان يكون فى حيازته ملكًا أو إيجارًا أو وضع يد..... إلى آخر المادة".
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.

مدير مديرية الزراعة
مهندس/ أحمد محمد عسل