الوقائع المصرية العدد 195 - السنة 180 هـ
الأحد 13 شعبان سنة 1428 هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2007 م

محافظة جنوب سيناء - مديرية الشباب والرياضة
قرار شهر رقم 43 لسنة 2007

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بتشكيل المجلس القومى للرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية بالقرار رقم 836 لسنة 2000 لوزير الشباب؛
وعلى ما عرض علينا من مدير إدارة الهيئات بالمديرية؛

تقــرر:

مادة أولى - يشهر نادى شرم الشيخ الرياضى الاجتماعى إشهارًا دائمًا تحت رقم 43 لسنة 2007 ومقره مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 19/ 7/ 2007

يعتمد،
مدير عام المديرية
على أنور الشناوى