الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة الثانية والخمسون
20 رمضان سنة 1430 هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 م

أمر رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2 لسنة 2009
بتجديد ندب وندب أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2006؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يجدد ندب السادة الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهى فى 30/ 9/ 2010 "طول الوقت" على الوجه التالى:
المستشار/ نبيل يوسف رجب على شكرى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
المستشار/ عمرو المتولى إبراهيم صلاح، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
المستشار/ محمد يوسف أحمد على، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.

(المادة الثانية)

يندب السادة الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهى فى 30/ 9/ 2010 "طول الوقت" على الوجه التالى:
المستشار/ هشام مصطفى حسن محمد على حمودة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة (رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة).
المستشار/ محمد ناير عفت حسن الجابى، الرئيس بمحكمة استئناف بنى سويف.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رمضان سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 سبتمبر سنة 2009 م).

حسنى مبارك