الجريدة الرسمية - العدد 26 (تابع) - السنة الثانية والخمسون
2 رجب سنة 1430 هـ، الموافق 25 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 150 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد
مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
وشركة بى بى إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد
BP EXPLORATION (DILTA) LIMITED
للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم
فى منطقة شمال تينة البحرية بالبحر المتوسط

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بى بى إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد BP EXPLORATION (DELTA) LIMITED للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال تينة البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك               

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 21 يونية سنة 2009 م).