الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - السنة الثانية والخمسون
25 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ, الموافق 18 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 135 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد
مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول
وشركة غاز رأس الخيمة (راك غاز)
RAS AL KHAIMAH GAS COMPANY (RAK GAS)
والشركة العربية للاستثمارات والتنمية (العربية)
ARABIYYA LEL ISTITHMARAAT COMPANY (ARABIYYA)
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة الغزاليات بالصحراء الغربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة غاز رأس الخيمة (راك غاز) RAS AL KHAOMAH GAS COMPANY (RAK GAS) والشركة العربية للاستثمارات والتنمية (العربية) ARABIYYA LEL ISTITHMARAAT COMPANY (ARABIYYA) للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الغزاليات بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك               

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 16 يونية سنة 2009 م).