الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 180 هـ
الخميس 20 شوال سنة 1428 هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2007 م

وزارة الدولة لشئون البيئة
قرار رقم 189 لسنة 2007
صادر بتاريخ 11/ 9/ 2007

وزير الدولة لشئون البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1946 لسنة 1969 فى شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 بشأن تحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛
وعلى كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 4139 المؤرخ فى 17/ 7/ 2007 والمتضمن موافقته على إنشاء صندوق خاص بالخدمات الاجتماعية للعاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون العاملين - قطاع الشئون المالية والإدارية؛

قـــرر:
مادة (1)

ينشأ صندوق خاص لخدمة الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة، طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة والواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1946 لسنة 1969 بشأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة.

مادة (2)

يشرف على إدارة أموال الصندوق مجلس إدارة ويصدر بتشكيله قرار من السيد الدكتور الرئيس التنفيذى للجهاز.

مادة (3)

يعمل باللائحة الداخلية لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة المرفقة والمتضمنة القواعد المنظمة للغرض من إنشائه وإدارة أمواله.

مادة (4)

ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الدولة لشئون البيئة
م. ماجد جورج