الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الحادية والخمسون
13 شعبان سنة 1429 هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2008 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 356 لسنة 2007
بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق
وحكومة جمهورية العراق فى مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة
المنظمة والموقع فى محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية
بتاريخ 18/ 9/ 2006

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على بروتوكول التعاون الأمنى بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق فى مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة والموقع فى محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 18/ 9/ 2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شوال سنة 1428 هـ
                (الموافق 30 أكتوبر سنة 2007 م)

حسنى مبارك               


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 صفر سنة 1429 هـ
                                        (الموافق 23 فبراير سنة 2008 م)