الوقائع المصرية - العدد 238 - السنة 182 هـ
السبت 28 شوال سنة 1430 هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2009 م

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 202 لسنة 2009

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكام على الأعيان الموقوفة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن لائحة نظام العمل بهيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1983 لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1982؛
وعلى توصيات اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بإصدار قرار إنهاء الأحكار؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية المؤرخة 24/ 8/ 2009؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار القانونى للوزارة فى 9/ 9/ 2009؛

قـــرر:

مادة أولى - يعتبر منتهيًا بسبب انتهاء مدة الستين عامًا المنصوص عليها فى القانون المدنى كل حق حكر كان مرتبًا على أرض الوقف الخيرى وذلك فى الرابع عشر من أكتوبر سنة 2009
مادة ثانية - تلتزم هيئة الأوقاف المصرية بوضع القواعد المنظمة لإنهاء الأحكار طبقًا لهذا القرار والقانون المدنى.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة رابعة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 13/ 9/ 2009

وزير الأوقاف
أ. د/ محمود حمدى زقزوق