الوقائع المصرية - العدد 8 - فى 13/ 1/ 2007

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 10 لسنة 2007
بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة الجلف الكبير بمحافظة الوادى الجديد

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشئون البيئة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تعتبر منطقة الجلف الكبير بالصحراء الغربية بمحافظة الوادى الجديد محمية طبيعية فى إطار أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 وهى تضم مجموعة من الأودية التى تحتوى على تراث ثقافى وطبيعى فريد وهى الموضحة بالخريطة المرفقة والمحصورة بين خط طول 25 ْ غربًا حتى خط طول 40 ﹶ 26 ْ شرقًا وبين خط عرض 30 ﹶ 25 ﹾ شمالاً وخط عرض 22 ﹾ طبقًا للإحداثيات التالية:

النقطة خط العرض خط الطول
أ 00.0 ﹰ 30 ﹶ 25 ﹾ 00.0 ﹰ 00 ﹶ 25 ﹾ
ب 00.0 ﹰ 30 ﹶ 25 ﹾ 00.0 ﹰ 00 ﹶ 26 ﹾ
ج 00.0 ﹰ 00 ﹶ 24 ﹾ 00.0 ﹰ 00 ﹶ 26 ﹾ
د 00.0 ﹰ 00 ﹶ 24 ﹾ 00.0 ﹰ 40 ﹶ 26 ﹾ
هـ 0.0 ﹰ 00 ﹶ 23 ﹾ 00.0 ﹰ 40 ﹶ 26 ﹾ
و 0.0 ﹰ 00 ﹶ 22 ﹾ 00.0 ﹰ 30 ﹶ 25 ﹾ
ز 0.0 ﹰ 00 ﹶ 22 ﹾ 00.0 ﹰ 00 ﹶ 25 ﹾ

وتشمل هذه المنطقة على المناطق التالية: (هضبة الجلف الكبير بكاملها والجزء الواقع فى الأراضى المصرية من جبل العوينات - وادى عبد الملك - وادى حمرا - وادى طلح - وادى صورة - وادى الفراق - وادى ماش - وادى الضيق - الوادى المفتوح - وادى بخت - وادى ويصا - وادى أرض الأخضر - وادى حنظل - فوهات بركانية بيتر وبول - الجزء الجنوبى من بحر الرمال الأعظم - السيليكا الزجاجية).

(المادة الثانية)

يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه بالنسبة لمنطقة المحمية.

(المادة الثالثة)

يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية النباتية أو الحيوانية أو التراكيب الجيولوجية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية، ويحظر على وجه الخصوص ما يلى:
إتلاف أو نقل أو تغيير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الآثار أو النقوش التاريخية بالمحمية أو جمع الحفريات من المنطقة.
صيد أو نقل أو إزعاج الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها أو الحد من نمو هذه الكائنات البرية أو التأثير فى الخصائص الوراثية لهذه الكائنات أو إتلاف موائلها.
إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية.
إدخال أجناس غريبة من الحيوانات أو النباتات أو الكائنات الحية الدقيقة لمنطقة المحمية.
تلويث تربة أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال وكذلك المناطق المجاورة للمحمية والتى تؤثر عليها.
انسكاب أو تصريف السوائل أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو النفايات أو أى مواد مشعة على اختلاف أنواعها أو أى مواد غريبة فى منطقة المحمية أو المناطق المحمية بها بما يؤدى إلى الإضرار بمنطقة المحمية أو المستوى الجمالى أو التنوع البيولوجى أو الصفات الوراثية لكائنات المحمية.
إقامة المبانى أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية فى مناطق المحمية أو المناطق المجاورة لها إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يتولى محافظ الوادى الجديد الإشراف على تنفيذ ما ورد بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1427 هـ
                (الموافق 4 يناير سنة 2007 م).