الوقائع المصرية - العدد 18 - فى 25/ 1/ 2007

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 109 لسنة 2007
بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الدبابية بمحافظة قنا

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وعلى اقتراح جهاز شئون البيئة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشئون البيئة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه بمنطقة الدبابية بمحافظة قنا، طبقًا للإحداثيات التالية:

النقطة خط العرض خط الطول
أ 09.67 ﹰ 31 ﹶ 32 ﹾ 42.19 ﹰ 30 ﹶ 25 ﹾ
ب 41.27 ﹰ 31 ﹶ 32 ﹾ 40.22 ﹰ 30 ﹶ 25 ﹾ
ج 41.44 ﹰ 31 ﹶ 32 ﹾ 17.80 ﹰ 30 ﹶ 25 ﹾ
د 08.70 ﹰ 31 ﹶ 32 ﹾ 57.48 ﹰ 29 ﹶ 25 ﹾ

وتشمل هذه المنطقة قطاع جيولوجى نموذجى يؤدى إلى تحديد عمر الأرض بدقة من خلال أعمال التتابعات الرسوبية البحرية المتوافقة ويمثل عصرى الباليوسين الأيوسين (55 - 50 مليون سنة).

(المادة الثانية)

يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه بالنسبة لمنطقة المحمية.

(المادة الثالثة)

يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية، ويحظر على وجه الخصوص ما يلى:
إتلاف أو نقل أو تغيير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الآثار أو النقوش التاريخية بالمحمية.
صيد أو نقل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها أو الحد من نمو هذه الكائنات البرية أو المائية أو التأثير فى الخصائص الوراثية لهذه الكائنات أو إتلاف موائلها.
إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية.
إدخال أجناس غريبة من الحيوانات أو النباتات أو الكائنات الحية الدقيقة لمنطقة المحمية.
تلويث تربة أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال وكذلك المناطق المجاورة للمحمية والتى تؤثر عليها.
انسكاب أو تصريف السوائل أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو النفايات أو أى مواد مشعة على اختلاف أنواعها أو أى مواد غريبة فى منطقة المحمية أو المناطق المحيطة بها بما يؤدى إلى الإضرار بمنطقة المحمية أو المستوى الجمالى أو التنوع البيولوجى أو الصفات الوراثية لكائنات المحمية.
إقامة المبانى أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية فى مناطق المحمية أو المناطق المجاورة لها إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

تتولى الوزارات المختصة الإشراف على تنفيذ هذا القرار وتتولى محافظة قنا التنسيق بين الوزارات المشار إليها فى تنفيذه.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى الحجة سنة 1427 هـ
                (الموافق 18 يناير سنة 2007 م).