الجريدة الرسمية العدد 8 (مكرر) فى 26/ 2/ 2007

قانون رقم 2 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1983
فى شأن المرشدين السياحين ونقابتهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

قـــرر:
(المادة الأولى)

يلغى نص المادة (11) من القانون رقم 121 لسنة 1983 فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1428 هـ.
                (الموافق 26 فبراير سنة 2007 م).