الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) فى 31 مارس سنة 2007

إصدار
تعديل دستور جمهورية مصر العربية

رئيس الدولة
بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل المواد 1 و4 و5 - إضافة فقرة ثالثة، و12 - الفقرة الأولى و24 و30 و33 و37 و56 - الفقرة الثانية، و59 و62 و73 و74 و76 - الفقرتين الثالثة والرابعة، و78 - إضافة فقرة ثانية، و82 و84 - الفقرة الأولى، و85 - الفقرة الثانية، و88 و94 و115 و118 - الفقرة الأولى، و127 و133 و136 - الفقرتين الأولى والثانية، و138 - إضافة فقرة ثانية، و141 و161 - إضافة فقرة ثانية، و173 وعنوان الفصل السادس والمواد 179 و180 - الفقرة الأولى و194 و195 و205 من الدستور، والذى جرى يوم 26 من مارس سنة 2007؛
وعلى المادة (189) من الدستور؛
يصدر تعديل المواد السابقة من الدستور على النحو الذى تمت الموافقة عليه فى الاستفتاء، ويعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1428 هـ.
                (الموافق 29 مارس سنة 2007 م).