الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع (ب) فى 19 أبريل سنة 2007

قانون رقم 14 لسنة 2007
بتخويل شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة
على الأزهر الشريف

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهة البر، يتولى شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى لدى وزارة الأوقاف وغيرها، ويكون له جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة فى هذا الشأن لوزير الأوقاف ولهيئة الأوقاف المصرية طبقًا للقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

(المادة الثانية)

يجوز لشيخ الأزهر بصفته ناظرًا للأوقاف المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، إنابة هيئة الأوقاف المصرية فى إدارة الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر واستثمارها والتصرف فى شئونها لصالح الأزهر، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، ولا تعتبر قرارات الهيئة التى تصدر استنادًا إلى قرار الإنابة فى شأن التصرف فى شئون أعيان الوقف نافذة إلا بعد اعتمادها من شيخ الأزهر بصفته ناظرًا للوقف.
وعلى الهيئة فى هذه الحالة أن تؤدى إلى الأزهر الشريف صافى ريع الأوقاف الخيرية الموقوفة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخر سنة 1428 هـ
                (الموافق 19 أبريل سنة 2007 م).