الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر ( أ ) فى 26 أبريل سنة 2007

قانون رقم 16 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "قانون القضاء العسكرى" بعبارة "قانون الأحكام العسكرية" أينما وردت فى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو فى أى قانون آخر.

(المادة الثانية)

يستبدل بالباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون القضاء العسكرى المشار إليه، الباب التالى:

الباب الأول
القضاء العسكرى

مادة 1 - "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
ويختص القضاء العسكرى دون غيرها بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقًا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقًا لأى قانون آخر.
وتقوم على شأن القضاء العسكرى هيئة تتبع وزارة الدفاع".
مادة 2 - "يتكون القضاء العسكرى من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم، فضلاً عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959، الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
ويكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكرى شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، فى مجال تطبيق هذا القانون".
مادة 3 - "القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، وضباط القضاء العسكرى، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبى طبقًا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكرى وحبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكرى.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص المواد 25، 43، 98 بند (1)، 111 من قانون القضاء العسكرى المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 25 - "يتولى النيابة العسكرية" مدع عام "لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول، يتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادتين 38 و116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فضلاً عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959".
مادة 43 - "المحاكم العسكرية هى:
1 - المحكمة العليا للطعون العسكرية.
2 - المحكمة العسكرية العليا.
3 - المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
4 - المحكمة العسكرية المركزية.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقًا للقانون".
مادة 98 بند (1) - "الأحكام الصادرة بالإعدام فى الجرائم العسكرية".
مادة 111 - "يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر فى التماسات إعادة النظر فى أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين فى الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه".

(المادة الرابعة)

تضاف مادة جديدة برقم 43 مكررًا إلى قانون القضاء العسكرى، نصها الآتى:
مادة 43 مكررًا - المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكرى وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه فى الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم فى أحكام المحاكم العسكرية الصادرة فى جرائم القانون العام وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة".

(المادة الخامسة)

يستمر مكتب الطعون العسكرية فى مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة التماسات إعادة النظر التى قدمت إليه قبل العمل بهذا القانون.

(المادة السادسة)

تلغى المواد 55، 58، 59 من قانون القضاء العسكرى المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1428 هـ
(الموافق 23 أبريل سنة 2007 م).