الجريدة الرسمية - العدد 19 (مكرر) فى 16 مايو سنة 2007

قانون رقم 19 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون
ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 مادة جديدة برقم (46) مكررًا تحت عنوان "الفصل الرابع - مناطق الاستثمار"، نصها الآتى:

"الفصل الرابع"
مناطق الاستثمار

مادة (46) مكررًا - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق للاستثمار فى مختلف المجالات تسرى عليها أحكام المواد 30، 31، 38، 41، 42، 46 من هذا القانون.
ويتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الإدارية المختصة، وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1428 هـ
                (الموافق 16 مايو سنة 2007 م).