الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) فى 21 مايو سنة 2007

قانون رقم 20 لسنة 2007
بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2006/ 2007 لمواجهة المتطلبات الإضافية
لتنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بالباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") بمبلغ 2.000.000.000 جنيه (فقط وقدره اثنان مليار جنيه) وذلك لمواجهة تنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.

(المادة الثانية)

يزاد الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 2.000.000.000 جنيه (فقط وقدره اثنان مليار جنيه) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.

(المادة الثالثة)

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بالآثار المترتبة على ما تقدم.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
                (الموافق 21 مايو سنة 2007 م).