الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) فى 24 مايو سنة 2007

قانون رقم 21 لسنة 2007
بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2004/ 2005

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 179831312673 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وسبعون مليارًا وثمانمائة وواحد وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا) كما يربط ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 120312951015 جنيهًا (فقط وقدره مائة وعشرون مليارًا وثلاثمائة واثنا عشر مليونًا وتسعمائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسة عشر جنيهًا).

(المادة الثانية)

وزع ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/ 2005 وفقًا لما ورد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط ختامى الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 138336183160 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وثلاثون مليارًا وثلاثمائة وستة وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وستون جنيهًا) موزعة على البابين التاليين:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 41545878461 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليارًا وخمسمائة وخمسة وأربعون مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون جنيهًا).
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 96790304699 جنيهًا (فقط وقدره ستة وتسعون مليارًا وسبعمائة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون جنيهًا).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط ختامى الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 41495129513 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليارًا وأربعمائة وخمسة وتسعون مليونًا ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهًا). موزعة على البابين التاليين:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 23274561747 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا ومائتان وأربعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا).
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 18220567766 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا ومائتان وعشرون مليونًا وخمسمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وستة وستون جنيهًا).

(المادة الثالثة)

وزع ختامى موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/ 2005 وفقًا لما ورد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:
أولا - الإيرادات الجارية:
يربط ختامى الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 104798993039 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة مليارات وسبعمائة وثمانية وتسعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون جنيهًا). موزعة على البابين التاليين:
( أ ) جملة الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 75868428531 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وسبعون مليارًا وثمانمائة وثمانية وستون مليونًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون جنيهًا).
(ب) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 28930564508 جنيهات (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وتسعمائة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية جنيهات).
ثانيا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط ختامى الإيرادات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 15513957976 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وخمسمائة وثلاثة عشر مليونًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون جنيهًا) موزعة على البابين التاليين:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 9270515920 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات ومائتان وسبعون مليونًا وخمسمائة وخمسة عشر ألفًا وتسعمائة وعشرون جنيهًا) منه مبلغ 5032976862 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات واثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون جنيهًا) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية، ومبلغ 4237539058 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وسبعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفا وثمانية وخمسون جنيهًا) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقًا لما توضح بالجدول المرفق رقم (1).
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 6243442056 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وثلاثة وأربعون مليونًا وأربعمائة واثنان وأربعون ألفًا وستة وخمسون جنيهًا) منه مبلغ 3685979975 جنيها (فقط وقدره ثلاث مليارات وستمائة وخمسة وثمانون مليونًا وتسعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 2557462081 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وسبعة وخمسون مليونًا وأربعمائة واثنان وستون ألفًا وواحد وثمانون جنيهًا) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقًا لما توضح بالجدول المرفق رقم (1).

(المادة الرابعة)

يربط الفرق بين ختامى إجمالى الاستخدامات الجارية وختامى إجمالى الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/ 2005 بعجز قدره 33537190121 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليارًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليونًا ومائة وتسعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون جنيهًا).
كما يربط الفرق بين ختامى إجمالى الاستخدامات الرأسمالية وختامى إجمالى الإيرادات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/ 2005 بعجز قدره 25981171537 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا وتسعمائة وواحد وثمانون مليونًا ومائة وواحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا) منه مبلغ 14555604910 جنيهات (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وخمسمائة وخمسة وخمسون مليونًا وستمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وعشرة جنيهات) عجز تمويل الاستثمارات ومبلغ 11425566627 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليارًا وأربعمائة وخمسة وعشرون مليونًا وخمسمائة وستة وستون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون جنيهًا) عجز تمويل التحويلات الرأسمالية وفقًا لما توضح بالجدول المرفق رقم (1).

(المادة الخامسة)

يربط إجمالى ختامى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 45007302847 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وأربعون مليارًا وسبعة ملايين وثلاثمائة ألف وألفان وثمانمائة وسبعة وأربعون جنيهًا) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
ويتضمن ختامى موارد موازنة الخزانة العامة عجزًا صافيًا بلغ 44962756748 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وأربعون مليارًا وتسعمائة واثنان وستون مليونًا وسبعمائة وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيهًا) ويمول بأذون وسندات على الخزانة العامة أو من الجهاز المصرفى.

(المادة السادسة)

يعتمد توزيع ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للسنة المالية 2004/ 2005 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقًا للجداول المرفقة بهذا القانون.

(المادة السابعة)

تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إدارى - إدارة محلية - هيئات خدمية) وفقًا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/ 2005 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات.

(المادة الثامنة)

يعتمد مركز الدين العام الداخلى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية للسنة المالية 2004/ 2005 وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية لتلك السنة فى حدود الاتفاقيات التى أقرها مجلس الشعب وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
                (الموافق 23 مايو سنة 2007 م).