الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - فى 20/ 5/ 2006
قانون رقم 67 لسنة 2006
بإصدار قانون حماية المستهلك
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك.
(المادة الثانية)
يكون الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة شهور
من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1427 هـ.
(الموافق 19 مايو سنة 2006 م).