الجريدة الرسمية العدد 22 (مكرر) فى 6/ 6/ 2006

قانون رقم 82 لسنة 2006
بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
مادة (1): تنشأ هيئة عامة "تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعًا لها فى المحافظات.
مادة (2): فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها:
الهيئة: الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون.
المؤسسات التعليمية: الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أيًا كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية.
البرنامج التعليمى: المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التى تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمى أو تخصص دراسى محدد، والذى يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته.
المنهج: المكون المعرفى والمهارى والوجدانى لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة فى فترة زمنية محددة.
التقويم: تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقًا لمستوى الجودة المطلوب.
ضمان الجودة: هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التى ترتبط بالعملية التعليمية.
الاعتماد: إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمى مستوى معينًا من معايير الجودة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المعايير القياسية: هى الأسس التى تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشادًا بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية.
المعايير المعتمدة: هى المعايير التى تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية.
مادة (3): تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال:
1 - نشر الوعى بثقافة الجودة.
2 - التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادًا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة.
3 - دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتى.
4 - توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى فى جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة.
5 - التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.
مادة (4): للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص:
1 - وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومد قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقًا لرسالتها المعلنة.
2 - وضع آليات نشر الوعى بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع.
3 - وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد.
4 - وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتى.
5 - وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد، والمراجعة والتطوير المستمر لها فى ضوء المتغيرات التربوية والعلمية.
6 - تقويم البرامج والأداء فى المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوى وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمى.
7 - إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها فى حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.
8 - تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التى لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
9 - مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية.
10 - الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التى تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم فى هذه الأعمال.
11 - اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة فى ضوء المستجدات والتطورات.
12 - إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيره على المستويين الإقليمى والدولى بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة.
13 - المشاركة فى المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد فى التعليم.
مادة (5): للمؤسسات التعليمية العاملة فى مصر التى لا تخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيم بأعمال التقويم والاعتماد لها.
ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية العربية والأجنبية غير العاملة فى مصر، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات.
مادة (6): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها والقواعد التى تكفل سرية تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات.
مادة (7): تكون شهادات الاعتماد التى تمنحها الهيئة صالحة للمدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة فى شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها.
مادة (8): يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة، ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد.
مادة (9): تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التى تنتهى إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقًا لأسس التقويم والمعايير المعتمدة.
ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك فى أعمال التقويم والاعتماد.
كما يحظر على كل من شارك فى أعمال التقويم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة.
مادة (10): تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفى، وتقدم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة اطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بيانًا بكافة عناصر التقويم والاعتماد وحيثيات القرار.
وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار الكتابى. فإذا وجد قصور فى استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافى جوانب القصور.
مادة (11): تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوى عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء.
مادة (12): تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد. ويتولى الوزراء المتخصصون كل فى مجال اختصاصه، تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد. فإذا لم تتقدم للمؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقًا لأحكام القانون الخاضعة له. ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسى واحد.
مادة (13): على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.
مادة (14): يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضوًا من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية فى مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم فى جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أى منهم مع أهداف الهيئة.
ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيسًا وثلاثة نواب للرئيس، أحدهم لشئون التعليم العالى والآخر لشئون التعليم قبل الجامعى والثالث لشئون الأزهر، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقى أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات.
ويحل أسبق النواب الحاضرين فى قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة فى مباشرة اختصاصاته حال غيابه.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
مادة (15): مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص:
1 - وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التى تكفل تحقيق أهدافها.
2 - إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة، وجدول توصيف الوظائف بها.
3 - وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
4 - التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها.
5 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامى.
6 - تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التى تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقًا للحدود المبينة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التى تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها.
8 - اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة.
9 - النظر فى الموضوعات التى تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة.
10 - الموافقة على إنشاء فروع للهيئة فى المحافظات.
مادة (16): يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه.
كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفى كل الأحوال لا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور أحد عشر عضوًا على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (17): يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص:
1 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها فى إطار السياسة التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
2 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3 - اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.
4 - إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
5 - اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
6 - إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
7 - الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامى والعرض على مجلس الإدارة.
8 - إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها.
9 - إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية فى الأمور ذات الاهتمام المشترك.
مادة (18): يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة (19): تستعين الهيئة فى أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية، وتشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها، ويضم الهيكل التنظيمى للهيئة، على الأخص الإدارات الآتية:
1 - إدارة التطوير والمتابعة.
2 - إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة.
3 - إدارة الاعتماد.
4 - إدارة المعلومات.
5 - إدارة الشئون المالية والإدارية.
6 - إدارة التظلمات.
7 - إدارة التدريب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة.
مادة (20): تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية:
1 - ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات فى السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك.
2 - مقابل الخدمات والاستشارات التى تؤديها الهيئة فى نطاق تحقيق أهدافها.
3 - رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة.
4 - المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون.
5 - عائد استثمار أموال الهيئة.
6 - حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون.
مادة (21): يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
وتودع أموال الهيئة فى حساب بالبنك المركزى، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
مادة (22): أموال الهيئة أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.
مادة (23): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
مادة (24): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
مادة (25): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ
                (الموافق 5 يونية سنة 2006 م).