الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) فى 12 يونية سنة 2007

قانون رقم 101 لسنة 2007
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2007/ 2008
العام الأول من الخطة الخمسية (2007/ 2008 - 2011/ 2012)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2007/ 2008 بزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 846.8 مليار جنيه، ويمثل نحو 76.6% من الموارد الكلية على النحو الموضح بقائمة الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصرى (قائمة رقم 1) بمعدل نمو حقيقى (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 7.5%، وذلك على النحو الموضح بقائمة الإنتاج والناتج المحلى الإجمالى (قائمة رقم 2).

(المادة الثانية)

يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2007/ 2008 بمجموع قدره 180 مليار جنيه، منه 27.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة، 5.1 مليار جنيه لمشروعات حكومية تمول مما قد يتوافر من مصادر إضافية، 13.8 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 20.1 مليار جنيه للشركة العامة، 113.3 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام والتعاونى، وذلك على النحو الموضح بالقائمة (قائمة رقم 3).

(المادة الثالثة)

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة ووفقًا لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2007/ 2008
وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/ 6/ 2007
وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها.

(المادة الرابعة)

يجوز للخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بالخزانة العامة بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2007/ 2008

(المادة الخامسة)

تُخصص قروض ميسرة تبلغ 890 مليون جنيه منها 545 مليون جنيه للإسكان الشعبى وفقًا للتوزيع الوارد بالقائمة (5) وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز (6%)، ويجوز لوزيرى التنمية الاقتصادية والمالية تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقًا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.

(المادة السادسة)

يُحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

(المادة السابعة)

تُفصل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2007/ 2008 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(المادة الثامنة)

تُعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التنمية الاقتصادية.
وتُعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

(المادة التاسعة)

يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاضعة أو من الخزانة العامة أو من الموارد الإضافية التى يوفرها بنك الاستثمار القومى أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك فى حدود الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التنمية الاقتصادية وإخطار بنك الاستثمار القومى بذلك.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
                (الموافق 11 يونية سنة 2007 م).