الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) فى 6/ 6/ 2006

قانون رقم 84 لسنة 2006
بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2005/ 2006 لمواجهة المتطلبات الإضافية
لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/ 2006 بالباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 19900000000 جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وتسعمائة مليون جنيه) وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

(المادة الثانية)

تزاد إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 14900000000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وتسعمائة مليون جنيه) قيمة الزيادة المقدرة فى المتحصلات من الهيئة المصرية العامة للبترول موزعة على النحو التالى:
الباب الأول "الضرائب" بمبلغ 7450000000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وخمسون مليون جنيه).
الباب الثالث "الإيرادات الأخرى" بمبلغ 7450000000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وخمسون مليون جنيه).
يزاد الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 5000000000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.

(المادة الثالثة)

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/ 2006 بالآثار المترتبة على ما تقدم، كما تعدل أيضًا موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية الحالية إيرادًا واستخدامًا تبعًا لذلك.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ
                (الموافق 5 يونية سنة 2006 م).