الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (ج) فى 8/ 6/ 2006

قانون رقم 86 لسنة 2006
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2006/ 2007
العام الخامس من الخطة الخمسية (2002/ 2003 - 2006/ 2007)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006/ 2007 بزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 665 مليار جنيه ويمثل نحو 76% من الموارد الكلية على النحو الموضح بقائمة الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصرى (قائمة رقم 1) بمعدل نمو حقيقى 6.9% وذلك على النحو الموضح بقائمة الإنتاج والناتج المحلى (قائمة رقم 2).

(المادة الثانية)

يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2006/ 2007 بمجموع قدره 135 مليار جنيه، منه 20.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة، 5.8 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 19.0 مليار جنيه للشركات العامة، 90 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3).

(المادة الثالثة)

يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، والهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة ووفقاً لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2006/ 2007
وتظل الجهات المعنية "كل فى حدود اختصاصها" مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/ 6/ 2006
وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها.

(المادة الرابعة)

يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية المحلية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2006/ 2007، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة.

(المادة الخامسة)

تُخصص قروض ميسرة تبلغ 910 مليون جنيه منها 565 مليون جنيه للإسكان الشعبى وفقًا للتوزيع الوارد بالقائمة (5) وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز (6%)، ويجوز لوزيرى التخطيط والتنمية المحلية والمالية تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقًا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.

(المادة السادسة)

يُحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

(المادة السابعة)

تُفصل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2006/ 2007 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(المادة الثامنة)

تُعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية المحلية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية المحلية.
وتُعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

(المادة التاسعة)

يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الموارد الإضافية التى يوفرها بنك الاستثمار القومى أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية، وذلك فى حدود الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية المحلية وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بذلك.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2006
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ
                (الموافق 5 يونية سنة 2006 م).