الجريدة الرسمية - العدد 26 (مكرر) فى 1/ 7/ 2006

قانون رقم 143 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 50 و51 و57 و60 و61 و64 و74 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980, النصوص الآتية:
مادة (50):
"تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين، بالفئات الآتية:
1 - واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيًا كان نوعه.
2 - عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
3 - عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
4 - ثمانية فى الألف سنويًا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين".
مادة (51):
"يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة.
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على إجمالى أقساط ومقابل التأمين.
وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين".
مادة (75):
"تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع اثنين فى الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة.
ويتحمل البنك والعميل الضريبة بمناصفة".
مادة (60):
"يعتبر إعلانًا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة. وتستحق ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، وذلك بحسب الأحوال، بالنسبة إلى:
1 - الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التلفزيون.
2 - الإعلانات التى تذاع بالراديو.
3 - الإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة.
4 - الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها".
مادة (61): "على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها, موضحًا الإعلان وقيمة والضريبة المستحقة عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التى يتضمنها الإخطار.
ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما تلتزم الجهة التى تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ الإعلان.
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات التى تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لصالحهم.
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (64):
"تعفى من الضريبة، الإعلانات الآتية:
1 - الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
2 - إعلانات التحذير.
3 - إعلانات البيوع الجبرية.
4 - الإعلانات الخاصة بالانتخابات.
5 - إعلان طالب الحصول على عمل.
6 - الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشئات.
7 - الإعلان عن الوفاة.
8 - الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات".
مادة (74):
تستحق ضريبة نسبية على:
1 - المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها، وذلك بواقع 60% من هذه المبالغ، ويتحمل الرابح الضريبة.
2 - المبالغ أو الجوائز المعدة للأداء نقدا أو عينا للرابحين فى المسابقات وذلك بواقع 20% من المبلغ أو من قيمة الجائزة.
ويتحمل الرابح الضريبة.
وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة فى نصيب الجهة المنظمة للمسابقة أو المصدرة لليانصيب.
3 - الأنصبة والمزايا التى يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب أو الاختيار بالقرعة الذى تجريه أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة وذلك بواقع (15%) من قيمة ما يتم الحصول عليه.
ويتحمل الرابح الضريبة.

(المادة الثانية)

تلغى المواد 9 و16 و40 و47 و48 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و59 و62 و63 و65 و66 و75 و76 و77 و78 و93 و94 و95 و101 و103 و104 و405 و106 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

(المادة الثالثة)

تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير ضريبة الدمغة، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوى.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدمه المحكمة المنظورة أمامها، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الرابعة)

فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها للشرائح التالية:
- (30%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها حتى مائة ألف جنيه.
- (60%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها فيما يجاوز مائة ألف جنيه.
ويترتب على وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ
                (الموافق أول يولية سنة 2006 م).