الجريدة الرسمية العدد 49 - فى 7/ 12/ 2006

قانون رقم 151 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (2) بند 6, (95) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة, النصان الآتيان:
مادة 2 بند 6: "يكون رجال الخفراء النظاميون على النحو التالى:
شيخ خفراء.
وكيل شيخ خفراء.
خفير ممتاز.
خفير أول.
خفير ثان.
خفير ثالث".
مادة 95:
"يكون بدء تعيين رجال الخفراء النظاميين بدرجة خفير ثالث ممن يستوفون الشروط المبينة فى المادة (88) من هذا القانون, والشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويعين الخفير ثالث بقرار من مأمور المركز.
ويرقى الخفراء من درجة ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية, على أن يمضى المرقى مدة ثمانى سنوات على الأكثر فى كل درجة.
ويختار شيخ الخفراء ووكيل الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التى تسبقها ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.
ويتم الاختيار بواسطة لجنة تشكل من مأمورية المركز ورئيس مباحث المركز وعمد القرية.
ويصدر بتعيين وكلاء مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء قرار من مدير الأمن.
ويجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته, وأن يرقى وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ خفراء إذا كان المرقى قد قام بخدمات متميزة فى عمله.
وتسرى على رجال الخفراء, النظاميين أحكام المواد 82, 84, 89, 91, 92/ 4 من هذا القانون".

(المادة الثانية)

يستبدل بالجدول حرف (د) لرجال الخفراء المرفق بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة, الجدول الآتى:

الدرجة الماهية السنوية العلاوة سنويًا
بداية المربوط نهاية المربوط
شيخ الخفراء 1236 1524 36
وكيل شيخ الخفراء 1044 1260 24
خفير ممتاز 852 1068 24
خفير أول 708 870 18
خفير ثانى 564 726 18
خفير ثالث 420 582 18

(المادة الثالثة)

تسوى الأوضاع الوظيفية والمالية للخفراء النظاميين الحاليين وذلك على النحو الآتى:
- درجة خفير ثالث لمن أمضى مدة خدمة حتى ثمانى سنوات.
- درجة خفير ثان لمن أمضى مدة خدمة من 8 سنوات حتى 16 سنة.
- درجة خفير أول لمن أمضى مدة خدمة من 16 سنة حتى 24 سنة.
- درجة خفير ممتاز لمن أمضى مدة خدمة أكثر من 24 سنة.
وتحسب الماهية السنوية لكل منهم وفق بداية الدرجة التى ألحق عليها مضافًا إليها العلاوات السنوية المقررة لهذه الدرجة مع إضافة سنوات الخدمة فى هذه الدرجة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1427هـ
                (الموافق 5 ديسمبر سنة 2006 م).