الجريدة الرسمية العدد 50 - فى 14/ 12/ 2006

قانون رقم 152 لسنة 2006
بتعديل نص المادة (53) من القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (53) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها, النص الآتى:
مادة (53): "يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى القعدة سنة 1427 هـ
                (الموافق 12 ديسمبر سنة 2006 م).