الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (ج) فى 8/ 6/ 2006

قانون رقم 88 لسنة 2006
بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية
للسنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 84320000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 64500000 جنيه (فقط وقدره أربعة وستون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 12000000 جنيه.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 52500000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 73600000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 9100000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليون ومائة ألف جنيه)، منه مبلغ 7280000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 10720000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 200000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 10520000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 10720000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 10520000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 200000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2006
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ
                (الموافق 5 يونية سنة 2006 م).