الجريدة الرسمية العدد 51 (مكرر) - فى 23/ 12/ 2006

قانون رقم 153 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 71 بند (3) و106 و129 (فقرة ثانية) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, النصوص الآتية:
مادة 71 (بند 3):
"يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى".
مادة 106:
"يشترط لاستحقاق الزواج ما يأتى:
1 - أن يكون عقد الزواج موثقًا.
2 - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
( أ ) حالة الزواج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
(ب) حالات الزواج التى تمت قبل 1/ 9/ 1975
3 - ألا يكون متزوجًا بأخرى.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و113 بند (2) و114 فقرة ثانية.
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجًا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل".
مادة 129 (فقرة ثانية):
"ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنويًا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليه (2%) ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة".

(المادة الثانية)

"تعفى المنشآت المستحق عليها مبالغ إضافية وفقًا لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه قبل العمل بأحكام هذا القانون على أن يكون الإعفاء من هذا المبلغ وفقًا للآتى:
- 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة ونصف من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1427 هـ
                (الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 م).