الجريدة الرسمية العدد 24 (مكرر) فى 18/ 6/ 2006

قانون رقم 138 لسنة 2006
فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزود بالمرافق الأساسية العقارات المبنية ووحداتها المقامة قبل العمل بهذا القانون، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1427 هـ
                (الموافق 17 يونية سنة 2006 م).