الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (هـ) - فى 28/ 4/ 2005

قانون رقم 25 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977
بتنظيم الشركات السياحية
المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه. وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة (ز) من المادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية. النص الآتى:
مادة (25): "(ز) إذا أخلت الشركات بالالتزامات الواجبة عليها وفقا
للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد (13 و14 و16) من هذا القانون، ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بتوقف نشاط الشركة كلياً أو جزئياً مدة تجاوز سنة.
ويجب إلغاء الترخيص فى حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1426 هـ
                (الموافق 27 أبريل سنة 2005 م)