الجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - فى 25/ 10/ 2005

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 182 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

قرر القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررًا (1)، وبنص الفقرة الثانية من المادة (123) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:
بند 2 ( أ ) من المادة 122 مكرر (1):
مكافأة شهرية مقدارها ستة آلاف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الثانية. وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
الفقرة الثانية من المادة (123):
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ستة آلاف جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1426 هـ
                (الموافق 24 أكتوبر سنة 2005 م).