الجريدة الرسمية - العدد 18 (المكرر) - فى 7/ 5/ 2005

قانون رقم 88 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960
فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 13، 15، 16، 18، 19، 22، 23، 24، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 40، 41، 42 من القرار بالقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص التالية:

الباب الأول
قواعد عامة

مادة (1): "يعتبر أجنبياً فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية".
مادة (2): "لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة بذلك فى بلده أو أى سلطة أخرى معترف بها يخولانه العودة إلى البلد الصادر منها.
ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشراً على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض".
مادة (3): "لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدر هو وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه".
مادة (4): "يجوز بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يعفى الأجنبى من أحكام المادتين السابقتين".
مادة (5): "يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسماً خاصاً منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر.
ويجوز قصر هذا الإعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية".
مادة (7): "يجب على ربابنة السفن وقائدى الطائرات وسائقى المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لها أن يقوموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء أطقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابهم والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها.

الباب الثانى
تسجيل الأجانب

مادة (8): "يجوز لوزير الداخلية بقرار من إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصياً خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها، وأن يحرروا إقراراً عن حالتهم الشخصية، والغرض من حضورهم، ومدة الإقامة الرخص لهم فيها، ومحل سكنهم، والمحل الذى يختارونه لإقامتهم العادية، وتاريخ بدء الإقامة، وغير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم.
ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم لإبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد، فإن كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها".
مادة (11): "يجوز أن يعفى الأجنبى من شرط الحضور شخصياً المشار إليه فى المادة (8) من هذا القانون لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة.
وفى هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن تسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصوله جمهورية مصر العربية".
مادة (13): "وعلى الأجانب خلال مدة إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدولوا بما يسألون عنه من البيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص فى الميعاد الذى يحدد لهم.
ويجب عليهم فى حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف".
مادة (15): "استثناء من أحكام المادة 18 (مكرراً) فقرة 2، 3 من قانون الإجراءات الجنائية، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 8، 12، 13، 14، 16 من هذا القانون مقابل دفع المتهم مائة جنيه.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.

الباب الثالث
تراخيص الإقامة

مادة (16): "على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته".
مادة (18): "الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم:
( أ ) الأجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم ينقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد داخلوا البلاد بطريق مشروع.
(جـ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمسة سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر فى شأنهم قرار من وزير الداخلية.
ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، وذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القانون.
مادة (19): "الأجانب ذو الإقامة العادية هم:
الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية خمس عشر سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها".
مادة (22): "لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما فى المادتين (18، 19) من هذا القانون الغياب فى الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لأعذار يقبلها ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب فى الخارج على سنتين.
ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبى فى الإقامة المرخص له فيها.
ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم فى المدارس والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخرى يقبلها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إذا قدموا ما يثبت ذلك".
مادة (23): "لا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية".
مادة (24): "لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج طالما ظلت الزوجية قائمة".
مادة (29): "تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتى:

1 - مساعد أول وزير الداخلية للأمن
رئيساً.
2 - رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولة
عضواً.
3 - مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
عصواً.
4 - مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية
عصواً.
5 - مندوب عن مصلحة الأمن العام
عصواً.

وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع الرأى الذى منه الرئيس.
ويتولى أعمال مقرر اللجنة مدير إدارة الإقامة بمصلحة الجوازات والهجرة الجنسية أو من يقوم مقامه.
وتبدى اللجنة رأيها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة".
مادة (30): "لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبى الذى صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذ، الإقامة فى جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص فى المواعيد التى يحددها القرار، وذلك إلى حين إبعاده".
مادة (31): "لا يسمح للأجنبى الذى سبق إبعاده بالعودة إلى جمهورية مصر العربية إلا بأذن من وزير الداخلية".

الباب الخامس
أنواع التأشيرات

مادة (32): "تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسين جنيهاً وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً".

الباب السادس
وثائق سفر تصرف لبعض فئات من الأجانب واللاجئين

مادة (33): "تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية أشكال وأوضاع وثائق السفر التى تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثين جنيها وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئيا".
مادة (34): "تحدد بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها.
ويشكل وزير الداخلية بقرار منه اللجان المختصة بهذا الشأن ويحدد اختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها".
مادة (36): "يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على تراخيص وبطاقات الإقامة على ألا تجاوز مبلغ خمسين جنيهاً، وكذلك حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً".

الباب السابع
الإعفاءات

مادة (37): "لا تسرى أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتراخيص الإقامة والتسجيل على:
1 - أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى المعتمدين فى جمهورية مصر العربية طالما كانوا فى خدمة الدولة التى يمثلونها، ويتبع فى شأن أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى غير المعتمدين فى جمهورية مصر العربية مبدأ المعاملة بالمثل.
2 - أطقم وركاب السفن والطائرات والمركبات التى تصل إلى جمهورية مصر العربية طوال مدة بقائها بالبلاد، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
3 - رعايا الدول المجاورة لجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود فى نطاق الحكام المنصوص عليها فى الاتفاقيات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول.
4 - المعفيين بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، وذلك فى حدود تلك الاتفاقيات.
5 - من يرى وزير الداخلية إعفاء بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجالات الدولية".

الباب الثامن
العقوبات

مادة (38): "كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو ترحيله أو خلف أحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإدخال بتنفيذ قرار الإبعاد أو الترحيل، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر".
مادة (40): "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله جمهورية مصر العربية أو إقامته أو دخول غيرة أو إقامته".
مادة (41): "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (2، 3، 7) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، فى حالة مخالفة أحكام المواد (2، 3، 40)، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها، أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة (3) من هذا القانون فى مناطق الحدود التى يصدرها بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة، يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد (2، 3، 16) من هذا القانون، إبعاد الأجنبى عن البلاد".
مادة (42): "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد (8، 12، 13، 14) من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة قدرها مائة جنيه خلال الستة الأشهر الأولى من التخلف وتكون الغرامة مائتى جنيه إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة (23) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (31 مكرراً) للقرار بالقانون رقم 89 لسنة
1960 المشار إليه، نصها الآتى:
"مادة (31 مكرراً) لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل الأجنبى من غير ذوى الإقامة الخاصة وذلك فى الأحوال الآتية:
1 - دخول البلاد بطريق غير مشروع أو عدم الحصول على ترخيص بالإقامة بعد نهاية المدة الممنوحة له بموجب تأشيرة الدخول.
2 - مخالفة الغرض الذى حصل على الإقامة من أجله.
3 - عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية إقامته، إلا إذا تقدم بطلب لتجديد إقامته قبل انتهاء مدة إقامته الأصلية ووفق عليه.
4 - عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه برفض منحه الإقامة أو تجددها، ولمدير المصلحة فى سبيل ذلك حجز الأجنبى أو تحديد إقامته فى مكان معين ومنحه مهلة للسفر قابلة للتجديد لحين انتهاء إجراءات ترحيله".

(المادة الثالثة)

يلغى نص المادتين رقمى (6، 43) من القرار بالقانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأوَّل سنة 1426 هـ
                (الموافق 5 مايو سنة 2005 م).