الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - فى 2/ 6/ 2005

قانون رقم 90 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد 70، 71، 72، 248 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، النصوص التالية:
مادة (70): "إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه."
مادة (71): "تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائى من:
- اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقًا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية.
- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه.
- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم القاضيان الممثلان فيها.
وتختص اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يومًا من تاريخ عرضه عليها.
وعلى اللجنة أن تفصل فى طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وبأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات.
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة (122) من هذا القانون.
وعلى اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك.
ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فورًا ولو طلب استئنافه.
وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذًا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل.
وإذا ثبت أن فصل العامل كان بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية."
مادة (72): "يصدر قرار اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيسها.
ويكون قرار اللجنة مسببًا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
ويجوز الطعن فى القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية."
مادة (248): "يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أيًا من أحكام المواد 73 (فقرة ثانية)، 74، 75، 89، 90، 98، 99، 100، 101، 102 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1426 هـ
                (الموافق أول يونية سنة 2005 م).