الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - فى 21/ 6/ 2005

قانون رقم 93 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (53) فقرة ثانية و(55 و89 و91 و99 و100 و101 و102 فقرة أولى و103 فقرة أولى و104 فقرة ثانية و115 و121) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، النصوص الآتية:
مادة (53): فقرة ثانية "فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة للاكتتاب فى أسهم مطروحة فى اكتتاب عام، تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية أو الاكتتاب العام."
مادة (55): "يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة (53) من هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة فى اكتتاب عام، يصدر البنك المركزى قراراً يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام، ويجوز للبنك المركزى مد هذه المدة بما لا يجاوز مدة مماثلة، ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة ألا تكون للمالك حقوق التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المنصوص عليه فى المادة (52) من هذا القانون."
مادة (89): "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التى تخضع لها البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هذا الباب، وفى جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام".
مادة (91): "يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات وفقًا لما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن، ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين به فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام."
مادة (99): "يتبادل البنك المركزى مع البنوك المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، كما يتم تبادل هذه المعلومات والبيانات مع شركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، ويضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد المنظمة لهذا التبادل، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الائتمان.
كما يضع المجلس القواعد التى يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيدًا لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها."
مادة (100): "يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى ومديريها والعاملين بها إعطاء أو إفشاء أية معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ويسرى هذا الحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على المعلومات والبيانات المشار إليها."
مادة (101): "لا تخل أحكام المادتين (97، 100) من هذا القانون بما يلى:
( أ ) الواجبات المنوط أداؤها قانونًا بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونًا للبنك المركزى.
(ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق.
(جـ) حق البنك أو شركة التمويل العقارى أو شركة التأجير التمويلى فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حق البنك أو الشركة فى نزاع قضائى نشأ مع العميل بشأن هذه المعاملات.
(د) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال.
(هـ) ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى من معلومات وبيانات وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة البنك المركزى."
مادة (102): فقرة أولى "مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار، مرفقًا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنًا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص."
مادة (103): فقرة أولى "مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونًا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون، أو أى شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالى:"
مادة (104): فقرة ثانية "ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر العربية."
مادة (115): "يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه."
مادة (121): "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد (51) و(52) و(55) من هذا القانون."

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه مواد جديدة بأرقام (43 مكررًا و67 مكررًا و102 فقرة أخيرة و115 مكررًا و123 فقرة ثانية و135 فقرة أخيرة)، نصوصها الآتية:
"مادة (43) مكررًا: لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر خاضع لإشراف البنك المركزى أو القيام بأى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيه."
"مادة (67) مكررًا: "لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى ومديونية المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردى السلع والخدمات، ويجب أن تتخذ شركة الاستعلام والتصنيف الائتمانى شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى الشركات ونظام رقابة البنك المركزى عليها."
مادة (102): فقرة أخيرة "وتسرى فى شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001."
"مادة (115) مكررًا: لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات تحويل الأموال وألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.
ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الشركات.
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات ونظام رقابة البنك المركزى عليها.
وتسرى أحكام هذه المادة على الفروع التى تعمل فى مصر لشركات أجنبية، فيما عدا شرط رأس المال."
مادة (123) فقرة ثانية: "ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس."
مادة (135) فقرة أخيرة: "ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى البنود (أ، هـ - ز) فى حالة ثبوت المخالفة فى حق إحدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى أو تحويل الأموال، كما يجوز سحب الترخيص الممنوح للشركة."

(المادة الثالثة)

تلتزم شركات تقديم خدمات تحويل الأموال وشركات الصرافة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأولى سنة 1426 هـ
                (الموافق 20 يونية سنة 2005 م).