الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - فى 21/ 6/ 2005

قانون رقم 95 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 38، 46، 114، 115، 117، 118، 122، 123، 124، 131 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، النصوص الآتية:
مادة (38): "تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون فى الأحوال الآتية:
1 - إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن.
2 - إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها.
3 - إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن، أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن.
ويتعين أن يكون تبرير النقص فى الحالات المنصوص عليها فى البنود الثلاثة السابقة وفقًا للقواعد والشروط التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (46): "يجوز تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان الجمركى المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية فى أى مرحلة من مراحل الإفراج".
مادة (114): "تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة بواقع خمسمائة جنيه فى الأحوال التالية:
1 - عدم تقديم قائمة الشحن (المانيفست) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك.
2 - إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن.
3 - رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك.
4 - شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيًا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها.
5 - تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
6 - مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص. وللجمارك الحق فى إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمارك تأخير الإفراج عن البضائع أو تفريغها أو نقلها وفاءً للغرامة المشار إليها، كما لا يجوز مطالبة من وردت البضائع بأسمائهم سداد قيمتها".
مادة (115): "دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، تفرض غرامة بواقع مائتى جنيه فى الأحوال الآتية:
1 - عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات.
2 - عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم.
3 - عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع.
4 - عدم اتباع الإجراءات المشار إليها فى المادة (62) من هذا القانون".
مادة (117): "دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (38) من هذا القانون، يعاقب بغرامة تعادل 25% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من تسبب عمدًا أو بطريق الإهمال فى الزيادة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة.
فإذا كانت الزيادة فى البضائع تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب ورسوم أكبر هى الطرود الزائدة".
مادة (118): "تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى الأحوال الآتية:
1 - تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.
2 - مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه.
3 - عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون.
كما تفرض غرامة تساوى 15% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز عشرين فى المائة بشرط أن تلتزم الجمارك باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية".
مادة (122): "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال".
مادة (123): "تسرى أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (122) من هذا القانون على كل من استرد بطريق الغش أو التزوير الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها، ويكون التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة".
مادة (124): "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة إلا بناءً على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه.
ولوزير المالية أو من يفوضه التصالح فى أى من هذه الجرائم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً. فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على أساس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استخدمت فى التهريب.
ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخرى، خلال السنوات الخمس السابقة، صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فيها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً".
مادة (131): "لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر وبعد العرض على مجلس الوزراء، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفى المصلحة".

(المادة الثانية)

"تضاف مادتان جديدتان برقمى (30 مكررًا و118 مكررًا) إلى قانون الجمارك المشار إليها، نصاهما الآتى:
مادة (30 مكررًا): فى غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه. وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب".
مادة (118 مكررًا): فى الأحوال التى ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها فى المواد (114) و(115) و(116) و(117) و(118) من هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المواد، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من غرامات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه نيابة عنه.
كما تكون البضاعة ضامنة لما عليها من غرامات فى حالة وقوع المخالفة من مالكها أو مثلها".

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية فيما لا يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتبين اللائحة النسب والبضائع والقواعد والشروط والضمانات والإجراءات التى أسند هذا القانون تحديدها أو إصدارها إلى وزير المالية أو رئيس مصلحة الجمارك أو المدير العام للجمارك.

(المادة الرابعة)

تلغى المادة (124 مكررًا) من قانون الجمارك المشار إليه.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأولى سنة 1426 هـ
                (الموافق 20 يونية سنة 2005 م).