الجريدة الرسمية - العدد 26 (مكرر) - فى 2/ 7/ 2005

قانون رقم 175 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص البند 4 من المادة الخامسة، والمادتين العاشرة والحادية عشرة، والفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة، والمادتين التاسعة والعشرين والحادية والثلاثين، من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، النصوص الآتية:
(المادة الخامسة): 4 - "أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970."
(المادة العاشرة): "يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة الانتخابية، مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه، وتسلم الصورة إلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم."
(المادة الحادية عشرة): "يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية:
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسئ إليها.
(3) حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية.
(4) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
(5) حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
(6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين.
وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على تلك الدعاية، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
ويعاقب كل من يخالف أيًا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
ويفصل فى الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال."
(المادة الثامنة عشرة) "(فقرة أولى): إذ خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه فى هذا الانتخاب، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون."
(المادة التاسعة والعشرون): "يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب."
(المادة الواحدة والثلاثون): "يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون."

(المادة الثانية)

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة، والمواد الرابعة والثلاثون مكررًا، والرابعة والثلاثون مكررًا "1"، والرابعة والثلاثون مكررًا "2"، والرابعة والثلاثون مكررًا "3"، والرابعة والثلاثون مكررًا "4"، من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1426 هـ
                (الموافق 2 يولية سنة 2005 م).