الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - فى 28/ 6/ 2005

قانون رقم 155 لسنة 2005
بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (15%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2005 وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافًا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
3 - تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2005
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (45، 48، 75) من أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 45 - يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى:
1 - أن يكون عقد الزواج رسميًا.
2 - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفعة أو صاحبة المعاش سن الستين.
3 - ألا يكون متزوجًا بأخرى فى تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها فى المواد 49 (بند 3)، 50 (فقرة ثالثة)، 53 فقرة (هـ).
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجًا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل، وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.
مادة 48 - يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشًا وقت وفاته وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.
مادة 75 - إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين فى البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من المادة (1) لعدم اللياقة الصحية وصرف مبلغ التأمين كاملاً فلا يصرف مبلغ التأمين طبقًا للبند ( أ ) من المادة (76)، أما حالات إنهاء الخدمة التى استحقت نصف مبلغ التأمين فيصرف باقى مبلغ التأمين للمستحقين عند الوفاة.
المادة الثانية (فقرة أولى):
"يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريًا من العناصر الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 18 لسنة 2001 اعتبارا من 1/ 7/ 2001
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2002 اعتبارا من 1/ 7/ 2002
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2003 اعتبارا من 1/ 7/ 2003
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 2004 اعتبارا من 1/ 7/ 2004
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2005

(المادة الثالثة)

يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2005 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقا للقانون الصادر بمنحها.
2 - لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 2005
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1426 هـ
                (الموافق 27 يونية سنة 2005 م).