الجريدة الرسمية - العدد 27 تابع (ط) - فى 7/ 7/ 2005

قانون رقم 179 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 72 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، النص الآتى:
مادة (72): "يجوز للسلطة المختصة - وفقًا للقواعد التى تضعها - الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله، وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نسبة الوقت والأجر والإجازات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية.
واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1426 هـ
                (الموافق 6 يولية سنة 2005 م).