الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع ( أ ) - فى 10/ 6/ 2004

قانون رقم 141 لسنة 2004
بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسرى أحكام القانون المرافق على المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التى تتوافر فيها شروط تطبيقه.

(المادة الثانية)

الصندوق الاجتماعى للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والمعاونة فى الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات، وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل الصندوق فى قيامه بهذه المهام.

(المادة الثالثة)

تسرى أحكام القانون المرافق على المنشآت القائمة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1425 هـ.
                (الموافق 8 يونية سنة 2004 م).