الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر ( أ ) - فى 14/ 7/ 2004

قانون رقم 156 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة
وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، النص الآتى:
مادة (503) بند (2):
"وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها فى المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا فى التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها".

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة "ستة أشهر" بعبارة "ثلاثة أشهر" الواردة فى البند (1)، وعبارة "ثمانية أشهر" بعبارة "أربعة أشهر" الواردة فى البند (2) من المادة (504) من قانون التجارة المشار إليه.
وتستبدل كلمة "سنة" بكل من عبارتى "ستة أشهر" الواردة فى كل من البندين (1) و(3) من المادة (531) من القانون ذاته.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص البند (1) من المادة (537) من قانون التجارة المشار إليه، النص الآتى:
مادة (537) بند (1) "إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة (534) من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى مجلة الأحكام التى يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها".

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص البند (3) من المادة (544) من قانون التجارة المشار إليه، النص الآتى:
مادة (544) بند (3) "يمسك مكتب السجل التجارى دفترًا لقيد البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشره تتضمن تلك البيانات ويقوم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بنشر هذه البيانات فى مجلة الأحكام التى يصدرها".

(المادة الخامسة)

يضاف إلى المادة (449) من قانون التجارة المشار إليه فقرة ثانية، نصها الآتى:
مادة 449 (فقرة ثانية):
"ويصدر القاضى أمره بالحجز التحفظى بغير كفالة متى قدم حامل الكمبيالة الطلب مصحوبًا بأصل الكمبيالة وباحتجاج عدم الوفاء".
كما يضاف إلى المادة (482) من قانون التجارة المشار إليه بند جديد برقم (5)، نصه الآتى:
مادة (482) بند (5) "ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير".

(المادة السادسة)

يستبدل بنص المادة (52) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى:
مادة (52) "تستحق ضريبة نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات على كل من الكمبيالات والسندات لأمر أو لحاملها أيًا كانت قيمتها.
ويتحمل الضريبة على الكمبيالة ساحب الكمبيالة وعلى السند لأمر مصدر السند".

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الأولى سنة 1425 هـ
                (الموافق 14 يولية سنة 2004 م).