الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - فى 22/ 12/ 2004

قانون رقم 161 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (15) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص الآتى:
15 - الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية ويحدد الرسم عليها وفقًا للمبالغ المدفوعة بنسبة (10%).
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشرة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1425 هـ
                (الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 م).