الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - فى 22/ 12/ 2004

قانون رقم 162 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام قانون
البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (133) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، النص الآتى:
مادة 133 - للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذا المادة، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقًا لشروط التصالح، وفى حالة صيرورة الحكم باتًا لا يكون التصالح نافذًا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.
وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيدًا بالمستندات للنظر فى اعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه، ويكون التوثيق بدون رسوم.
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائم على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به.
ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة (131) ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا.
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات وبمذكرة برأى النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشورة لنظره، لتأمر - بقرار مسبب - بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا المادة.
ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريمة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1425 هـ
                (الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 م).