الجريدة الرسمية - العدد 39 (تابع) - فى 25/ 9/ 2003

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 159 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
وقوانين الهيئات القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورأى مجلس القضاء الأعلى، والجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية؛

قـــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "ثمان وستين سنة" بعبارة "ستاً وستين سنة" فى كل من المواد (69) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر رقم 48 لسنة 1979

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2003
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1424 هـ
                (الموافق 24 سبتمبر سنة 2003 م).