الجريدة الرسمية - العدد 42 - فى 16/ 10/ 2003

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 160 لسنة 2003
بشأن الموافقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة
للجماعة الاقتصادية الأفريقية الخاصة بالبرلمان الأفريقى
والذى وافقت عليه الدورة الاستثنائية الخامسة
لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية فى سرت
بتاريخ 2/ 3/ 2001 ووقعت عليه
جمهورية مصر العربية بتاريخ 11/ 8/ 2003

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

ووفق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية الخاصة بالبرلمان الأفريقى والذى وافقت عليه الدورة الاستثنائية الخامسة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية فى سرت بتاريخ 2/ 3/ 2001 ووقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 11/ 8/ 2003

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شعبان سنة 1424 هـ
                (الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 م).