الجريدة الرسمية - العدد 43 (مكرر) - فى 25/ 10/ 2003

أمر رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكرى العام
رقم 1 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام أمر رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996
بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة
داخل كردون عواصم المحافظات

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1999 بتعيين الحاكم العسكرى العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2003 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996 المشار إليه؛
وبناء على ما عرضه محافظ الوادى الجديد؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تعدل مساحة وحدود المنطقة رقم (45) الواردة بالجدول رقم (27) المرفق بأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996 المشار إليه، وفقًا للمساحات والإحداثيات المبينة بالجدول والخرائط المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1424 هـ
                (الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 م).