الجريدة الرسمية - العدد 50 (مكرر) - فى 17/ 12/ 2003

قانون رقم 162 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (7) من المادة (5) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، النص الآتى:
بند (7): "أعضاء مجلسى الشعب والشورى الحاليون والسابقون".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1424 هـ
                (الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 م).