الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر ( أ ) - فى 22/ 1/ 2002

قانون رقم 5 لسنة 2002
بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد
إلى منطقة حرة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يلغى القانون رقم 24 لسنة 1976 فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة، كما يلغى القانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء خمس سنوات على تاريخ نشر هذا القانون.

(المادة الثانية)

تعمل مدينة بور سعيد من تاريخ انقضاء الخمس سنوات المشار إليها فى المادة الأولى معاملة المدن وفقًا لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

(المادة الثالثة)

تخفض الحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بور سعيد حاليًا لكافة السلع خلال مدة الخمس سنوات المشار إليها وحتى نهايتها على النحو التالى:
10% (خلال السنة الأولى).
25% (خلال السنة الثانية).
25% (خلال السنة الثالثة).
20% (خلال السنة الرابعة).
20% (خلال السنة الخامسة).
ويطبق على المدينة من اليوم التالى لانقضاء الخمس سنوات القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1422 هـ.
                (الموافق 22 يناير سنة 2002 م).