الجريدة الرسمية - العدد 5 - فى 31/ 1/ 2002

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 262 لسنة 2001
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الإدارى المتبادل من أجل الوقاية
من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية
الموقع فى دمشق بتاريخ 19/ 11/ 2000

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق التعاون الإدارى المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، الموقع فى دمشق بتاريخ 19/ 11/ 2000، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1422 هـ
                (الموافق 26 أغسطس سنة 2001 م).