الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) فى 2/ 6/ 2002

قانون رقم 82 لسنة 2002
بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

(المادة الثانية)


(ب) القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارًا من أول يناير سنة 2005
(ج) القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية فى مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية فى المجال الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى، وذلك فى حدود أحكام القانون المرافق.
وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار هذا القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولى للتكنولوجيا، وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتبارًا من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (44، 45) من القانون المرافق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1423 هـ.
                (الموافق 2 يونية سنة 2002 م).