الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر ( أ ) فى 5/ 6/ 2002

قانون رقم 83 لسنة 2002
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتطبق عليها أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون المرافق.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1423 هـ
                (الموافق 5 يونية سنة 2002 م).